Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 14, halaman 8371

  1. كتاب اللقطة
  2. زمان التعريف

والحنابلة (¬١)، فيلتقط المملوك، والصبي، والفاسق، والذمي، والكافر، وفي المذهب الشافعي خلاف (¬٢)، أما إذا كان قصد المؤلف (كل حر مسلم بالغ) أنه لا خلاف فيه؛ كان مقبولًا.

بمعنى إذا كان الملتقط حُرًّا غير مملوك، أو مسلمًا غير ذمي، أو بالغًا؛ فالأولَى أن يكون مكلفًا، غير صغير، أو مجنون، وبعضهم أيضًا فيه خلاف عنده، إنْ أراد أنَّ هؤلاء لهم أنْ يلتقطوا بلا خلاف؛ فنعم، أما إذا أراد أن لا يجوز عند غيرهم؛ فلا.

قوله: (وَاخْتُلِفَ عَنِ الشَّافِعِيِّ (¬٣) فِي جَوَازِ الْتِقَاطِ الْكَافِرِ).

الشافعيُّ نُقِل عنه قولان: قول بالجواز، وقول بالمنع.

قوله: (قَالَ أَبُو حَامِدٍ).

الغزالي (¬٤).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 14، ص 8371 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.