والحنفية (¬١)، وضعوا حدًّا لذلك بالقدر الذي تُقطع فيه يد السارق؛ وعللوا ذلك بأن عائشة بيَّنَت بأنهم كانوا لا يقطعون في الشيء التافه (¬٢).
كما أننا نعلم بأن يد السارق تُقطع عند الجموع -ومنهم المالكية- في رُبع دينار (¬٣).
وعند الحنابلة (¬٤) في عشرة دراهم؛ إذًا فما دون ذلك يعتبرونه تافهًا.