Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 843

  1. كتاب الطهارة من النجس
  2. الباب الثاني في معرفة أنواع النجاسات

* قوله: (وَأَكثَرُهُمْ عَلَى نَجَاسَةِ الخَمْرِ).

سَيأتي الكَلَام عن الخمر أيضًا، وعن أنها نجسةٌ، وهذا هو رأي جماهير العلماء (¬١)، ويُلحِقُون بذلك بعض الأطياب التي تستخدم كالكولونيا وغيرها؛ ولذلك المسكرات بجميع أنواعها إنَّما هي نجسةٌ، هذا هو الرأي الصحيح، وقَدْ ذكرناه مقدمًا، وسيأتي الكلام والتفصيل في هذه المسألة، وهناك مَنْ يخالف فيها، وَلكنَّ الصَّحيح من قول أهل العلم أنها نجسةٌ.

* قوله: (وَفِي ذَلِكَ خِلَافٌ عَنْ بَعْضِ المُحَدِّثِينَ، وَاخْتَلَفُوا فِي غَيْرِ ذَلِكَ، وَالقَوَاعِدُ مِنْ ذَلِكَ سَبْعُ مَسَائِلَ).

اختلفوا في غير ذلك، إذًا هناك أمور لم يتكلم عنها المؤلف، ونحن - إن شاء الله- قدَّمنا بعضها مما لم يذكره المؤلف، وكلما مررنا بمَوْضع من المواضع، نُحَاول أن نزيدَ أيضًا بعض الأمور مما نرى الحاجة إليها.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 843 (SanadKitab #1149, hlm. urut 838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.