Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 14, halaman 8386

  1. كتاب اللقطة
  2. زمان التعريف

هذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل تُعطى اللُّقطة للسُّلطان أو يُتصَرَّف فيها، وبخاصة في عروض التجارة التي لم يعرض لها المؤلف؛ لأن من العلماء مَن لا يرى بأنَّ عروض التجارة تُلتقط؛ بدعوى أنها لم تُذكَر، والحقيقة أنها داخلة؛ لأن الرسول ﷺ تكلم عنها.

فقد سُئل ﷺ عن الرجل يجد المتاع في الطريق العابر، أو القرية؟ فقال ﷺ: "أخبره أن يأخذها ويُعرفها" (¬١) كالحال بالنسبة لبقية الأمور.

قوله: (وَرُوِيَ مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ (¬٢) عَنْ عُمَرَ (¬٣) وَابْنِ مَسْعُودٍ (¬٤) وَابْنِ عُمَر (¬٥) وَعَائِشَةَ (¬٦). وَكُلُّهُمْ مُتَّفِقُونَ (¬٧) عَلَى أَنَّهُ إِنْ أَكَلَهَا

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 14، ص 8386 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.