وغيره (¬١)؛ إذًا لا بد وأن يعرف عفاصها.
قوله: (وَاخْتَلَفُوا إِذَا عَرَفَ ذَلِكَ هَلْ يَحْتَاجُ إِلَى بَيِّنَةٍ أَمْ لَا؟ (¬٢) فَقَالَ مَالِكٌ (¬٣)).
وأحمد (¬٤).
قوله: (يَسْتَحِقُّ بِالْعَلَامَةِ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى بَيِّنَةٍ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٥)، وَالشَّافِعِيُّ (¬٦): لَا يَسْتَحِقُّ إِلَّا بِبَيِّنةٍ).
انقسم الأئمة قسمين:
قال مالك وأحمد: لا يحتاج الأمر إلى بينة.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا بد من بينة.