فِي الْمَذْهَبِ هُوَ عَامٌّ فِي جَمِيعِ الْأَزْمنة، وَقِيلَ: إِنَّمَا هُوَ فِي زَمَان الْعَدْلِ، وَأَنَّ الْأفْضَلَ فِي زَمَان غَيْرِ الْعَدْلِ الْتِقَاطُهَا (¬١)).
إذا كان الإنسان يعيش في مكان فيه أمن وعدل؛ فإنه حينئذٍ يتركها، أما إذا كان يخشى فإنه يلتقطها.
قوله: (وَأَمَّا ضَمَانُهَا فِي الَّذِي تُعَرَّفُ فِيهِ، فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَنِ الْتَقَطَهَا وَأَشْهَدَ عَلَى الْتِقَاطِهَا فَهَلَكَتْ عِنْدَهُ أَنَّهُ غَيْرُ ضَامِنٍ) (¬٢).
الإشهاد شرط إذا أشهد فيه الضمان، وعلى هذا اتفق العلماء، ولكن إذا لم يشهد؟
قوله: (وَاخْتَلَفُوا إِذَا لَمْ يُشْهِدْ (¬٣)، فَقَالَ مَالِكٌ (¬٤)، وَالشَّافِعِيُّ (¬٥)).