Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 845

  1. كتاب الطهارة من النجس
  2. الباب الثاني في معرفة أنواع النجاسات

أما الخمر، فالمتفق عليه عند الأئمة الأربعة أنها نجسة، لكن نقل عن داود الظاهري، ويقال أيضًا عن ربيعة شيخ مالك أنها ليست بنجسة (¬١)، والصَّحيح أنها نجسة، وهذه سيأتي الكلام عنها في أبواب وربما تمر أيضًا بنا في "كتاب الصلاة".

(اخْتَلَفُوا فِي مَيْتَةِ الحَيَوَان الَّذِي لَا دَمَ لَهُ) (¬٢):

ميتة الحيوان الذي لا دمَ له، وهو الذي ليست له نفسٌ سائلةٌ، مثل

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 845 (SanadKitab #1149, hlm. urut 840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.