Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 14, halaman 8449

  1. كتاب الوديعة
  2. العارية في الاصطلاح الفقهي

إذًا، لا بد أن يكون جائز التصرف، أو أن يكون ذلك بموافقة ولي أمره، كاليتيم.

قوله: (إِمَّا لِرَقَبَتِهَا وَإِمَّا لِمَنْفَعَتِهَا).

"رقبتها" كالقِدْر أو الدلو، "وإما لمنفعتها" وهو الإنسان الذي يستعير شيئًا فَيُعار.

أما مَن حصل على العارلة فيجوز له أن يقدمها لغيره، ويتصرف فيها، ولكن في ذات نفسه، ولوكيله إذا كان له وكيل؛ لأنه يقوم عنه.

واختلفوا في نقله السلعة التي استعارها إلى شخص آخر ليتصرف فيها، مع أنه لا يملكها، فبعضهم أجاز ذلك، وهم: الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، وقول في مذهب الشافعي (¬٣)، ومنهم من منع ذلك كالحنابلة (¬٤)، والقول الثاني في مذهب الشافعي (¬٥)، وغيرهم.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 14، ص 8449 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.