Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 14, halaman 8486

  1. كتاب الغصب
  2. سبب الخلاف

وإما غير ذلك؛ لأن هذه العين قد تكون مما يكال ويوزن، كالحبوب والثمار، وربما يكون من السائل مما يشرب كالعسل والدُّهن، فهذا قد يُوزن أو يُكال.

إذًا إن كان مما يُكال ويُوزن فله حُكم، وإن كان مما لا يُكال ولا يوزن فلا يخلو مما لو كان متماثلًا، أو متماثلًا في الصِّفة لكنه يخالفه في بعض أجناسه، أو مثله في الجنس وخالفه في بعض الصفات.

• قوله: (أَعْنِي: مِثْلَ مَا اسْتَهْلَكَ صِفَةً وَوَزْنًا).

لكن قد يختلف في بعض الأجناس ونحو ذلك، فإن كانت يسيرة فذلك يغتفر.

• قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي الْعُرُوضِ فَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُقْضَى فِي الْعُرُوضِ مِنَ الْحَيَوَانِ وَغَيْرِهِ إِلَّا بِالْقِيمَةِ يَوْمَ اسْتُهْلِكَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَدَاوُدُ: الْوَاجِبُ فِي ذَلِكَ المِثْل وَلَا تَلْزَمُ الْقِيمَةُ إِلَّا عِنْدَ عَدَمِ الْمِثْلِ).

قد يسأل سائل ويقول: العلماء اتفقوا إن وُجدت العين المغصوبة، يعني وجدت بعينها؛ تُرَد دون تغيير أو تبديل؛ لأن فيها نصًّا: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه ولم تتغير ولم تتبدل" (¬١)، لكن إن كانت هذه العين مكيلًا أو موزونًا، فاتفقوا على أنَّ فيها المثل؛ لأن الكيل والوزن يضبطها، وعرفتم قيمة الكيل والوزن، يعني الكيل يضبط الوزن وكذلك مثله الميزان.

لكن إن كانت مما يكال ولا يوزن، فلا تخلو من أن تكون دراهم، أو دنانير، أو ريالات إلى غيرها، فهذه أيضًا فيها المثل، يعني يرد مثلها؛ لأن هذه تنضبط.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 14، ص 8486 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.