وأما الإمام أبي حنيفة ﵀: فقد فصل القول في ذلك، فقال: هذا النقص لا يخلو:
- من أن يكون يسيرًا أو غير يسير؛ فإن كان يسيرًا كخرق قليل في ثوب، فإنه في هذه الحالة يدفع الأرش مع رد الثوب (¬١)، فهو يلتقي مع الشافعية والحنابلة في هذا الجانب، أما إذا كان كثيرًا فإنَّه بذلك يخالفهم ويرى أن المالك الذي غصب حقه بين أمرين (¬٢):
إما أن يأخذ المعيب مع الأرش، فيكون كمذهب الشافعية والحنابلة.
أو أنه يأخذ القيمة، وهذا قريب من مذهب المالكية.
أما الشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤) فإذا لم يكن العيب مستقرًا، أي: غير
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 14، ص 8494 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8488)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.