قوله: (وَالثَّانِي: أَلَّا يَقْدِرَ عَلَى إِعَادَتِهِ كَالثَّوْبِ يَصْبُغُهُ وَالسَّوِيقِ بَلُتُّهُ) (¬١).وأمَّا- عند الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣) - فلو أصرَّ المالك على أن يزيل