الْمُدَوَّنَةِ فِي كتَابِ اللُّقَطَةِ، وَقَالَ: إِنَّ الشَّرِكَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا فِيمَا كلانَ بِوَجْهِ شُبْهَةٍ جَلِيَّةٍ (¬١). وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الصَّبْغِ مِثْلُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ إِلَّا أَنَّهُ يُجِيزُ الشَّرِكَةَ بَيْنَهُمَا).
بعد كلامٍ كثير جدًّا أشار إلى مذهب الشافعي (¬٢)، ومعه الإمامان الشافعيُّ، وأحمد (¬٣) يجيزان الشركة فلو قُدِّر أنه أخذ الصوف صدقة ولكن