ليس فيه خلاف كما قال المؤلف- " فلو ولدت الجاريةُ أو الناقة أو الشاة، فإنَّه يردُّ الأمةَ مع ولدها.
مثال ذلك: إنسان غصب جارية فوطأها فولدت منه، فيترتب على هذه الحالة أمران:
الأمر الأول: أنه زنى بها فعليه حدُّ الزنا، فإن كان عالمًا بالتحريم فإنَّه بلا شك يُقام عليه الحدُّ؛ لأنه لا ملك له في هذه الجارية، ولا شبهة ملك (¬١)، فهو ليس شريكًا في هذه الجارية حتى يُقال: هناك شبهة
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 14، ص 8523 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8517)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.