Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 14, halaman 8525

  1. كتاب الغصب
  2. معنى هذا الحديث
  3. الباب الثاني: في الطوارئ

وأما الشافعية فيقولون (¬١): لا؛ لأن الرسول ﷺ: "نَهى عن مهرِ البغيِّ " (¬٢)؛ أي: المرأة الزانية.

قوله: (وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ إِذَا مَاتَتِ الْأُمُّ، فَقَالَ مَالِكٌ: هُوَ مُخَيَّر بَيْنَ الْوَلَدِ وَقِيمَةِ الْأُمِّ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: بَلْ يَرُدُّ الْوَلَدَ وَقِيمَةَ الْأُمِّ وَهُوَ الْقِيَاسُ).

يقول المؤلف: ليس هناك خلاف فيما مضى، لكن الخلاف فيما لو ولدت الأمُّ فماتت، هل يرد الولد وحده أو يرد الولد مع قيمة الأم؟

اختلف الفقهاء في ذلك: فالشافعي (¬٣)، .........................

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 14، ص 8525 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.