Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 14, halaman 8551

  1. كتاب الغصب
  2. معنى هذا الحديث
  3. الباب الثاني: في الطوارئ

ذلك (¬١)، وهو أيضًا قول الإمام الشعبي من التابعين (¬٢).

وقد قضى بذلك عمر بن عبد العزيز ﷺ (¬٣)، وهي أيضًا رواية للإمام أحمد (¬٤)، إذن القول الأول فيمن تعدَّى على دابة وذكر مثالًا لذلك فيمن فقع عينها فما الحكم؟

أُثر عن عمر ﵁ أنه قال: "فيها ربع قيمتها" (¬٥)، وجمهور العلماء على خلاف ذلك: يرون القيمة على الأصل الذي مرَّ بنا في الغصب بأن مَن أتلف مال غيره بأن فيه قيمته (¬٦).

قوله: (وَكتَبَ إِلَى شُرَيْحٍ فَأَمَرَهُ بِذَلِكَ (¬٧)، وَبِهِ قَالَ الْكُوفِيُّونَ،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 14، ص 8551 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.