Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 14, halaman 8561

  1. كتاب الغصب
  2. معنى هذا الحديث
  3. الباب الثاني: في الطوارئ

وَاللَّيْثُ (¬١): عَلَيْهِ الصَّدَاقُ وَالْحَدُّ جَمِيعًا).

وأحمد (¬٢) أيضًا.

قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٣)، وَالثَّوْرِيُّ: عَلَيْهِ الْحَدُّ وَلَا صَدَاقَ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شُبْرُمَةَ (¬٤). وَعُمْدَةُ مَالِكٍ أَنَّهُ يَجب عَلَيْهِ حَقَّانِ: حَقُّ اللَّهِ وَحَقٌّ لِلْآدَمِيِّ، فَلَمْ يُسْقِطْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، أَصْلُهُ: السَّرِقَةُ الَّتِي يَجِبُ بِهَا عِنْدَهُمْ غُرْمُ الْمَالِ وَالقَطْعُ).

هناك أمورٌ تتداخل، وأمورٌ لا تتداخل، والقاعدة المعروفة: "اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما ولا تداخل بين الأمرين " (¬٥). فيجب الحدُّ، وحصل وطءٌ فيترتب عليه المهر، فلا تداخل بين الأمرين،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 14، ص 8561 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.