والذين يجيزون ذلك: يستدلُّون بقصة أبي بكر عندما نَحَل؛ أي: وَهَب ابنته عائشة عشرين وسقًا من مزرعته في العالية (¬١)، والوسق يساوى ستون صاعًا (¬٢)، ثم أمرها أن تردَّها؛ لأنَّها لم تحُجَّ.
ووجه الدلالة هنا: أنه أعطاها ولم يُعط باقي الأولاد، وللفريق الآخر أجوبة على ذلك.
واستدلوا أيضًا بقصة عمر أنَّه أعطى ابنه عاصمًا (¬٣)، أي: وهبه ما لم يهبْ غيره.
ووجه الدلاله منه: أنَّ هذا قد ورد عن أبي بكر وعمر ﵄ ولا مخالف لهما من الصحابة.
وأجيب بأنَّ أبا بكرٍ ﵁ أعطاها لشدة الحاجة، والمحتاج مختلف عن غيره، أو أنَّه أعطاها لفضلها؛ لأنها أمُّ المؤمنين وزوج رسول الله ﷺ أو أنه ربما رتب أنَّ يُعطي بقية أولاده وإلى غير ذلك من الأسباب.
وأجابوا أيضًا على الاستدلال بفعل عمر ﵁.
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 14، ص 8604 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8598)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.