Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 14, halaman 8611

  1. كتاب الهبات
  2. وأركان الهبة ثلاثة

قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ (¬١)، وَالشَّافِعِيُّ (¬٢)، وَأَحْمَدُ (¬٣)، وَأَبُو ثَوْرٍ (¬٤): تَصِحُّ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٥): لَا تَصِحُّ. وَعُمْدَةُ الْجَمَاعَةِ: أَنَّ الْقَبْضَ فِيهَا يَصِحُّ كَالْقَبْضِ فِي الْبَيْعِ. وَعُمْدَةُ أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّ الْقَبْضَ فِيهَا لَا يَصِحُّ إِلَّا مُفْرَدَةً كالرَّهْنِ).

استدل المؤلف للجمهور بدليل عقلي فقال: لأن الجمهور أجازوا القبض في ذلك (قبض المشاع) كما يجوز في البيع، والحقيقة أن جمهور العلماء لهم دليل أقوى في قصة هوازن ما وقع بين المسلمين وبين هوازن وأن الله ﷾ نصر المؤمنين والآيات قد أشارت إلى شيء من ذلك، وكما هو معلوم في تلك القصة عندما غنم المسلمون منهم ما غنموا جاء وفد هوازن إلى رسول الله ﷾ يطلبون منه أن يرد لهم تلك المغانم، فقال لهم رسول الله ﷾: "أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم" (¬٦)؛

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 14، ص 8611 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.