Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 14, halaman 8643

  1. كتاب الهبات
  2. القول في الأحكام

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(القَوْلُ فِي الأَحْكَامِ:

وَمِنْ مَسَائِلِهِمُ المَشْهُورَةِ فِي هَذَا البَاب جَوَازُ الِاعْتِصَارِ فِي الهِبَةِ (¬١) (وَهُوَ الرُّجُوعُ فِيهَا)).

وَالفُقَهَاء لَهم مصطلحاتٌ، وَربما تجد في بَعْض المَذَاهب مصطلحات تختلف عن المذهب الآخر، فنحن نعرف في المذاهب عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد بأن ما يسميه المالكية بالاعتصار هو الرجوع في الهبة، كأنه اعتصره بمعنى أخذها منه وجلبها، فكأن فيها معنى الشد.

قَوْله: (فَذَهَبَ مَالِكٌ وَجُمْهُورُ عُلَمَاءِ المَدِينَةِ) (¬٢).

وهو أيضًا قول الإمام أحمد (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 14، ص 8643 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.