Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 8664

  1. كتاب الوصايا

المقصود بها العقاب، أي: أنهم يعاقبون على هذه الأعمال زيادةً على عقابهم بسبب كفرهم بالله ﷾ (¬١)، فهل في وصية الكافر منفعة؟

وهذه قضية ناقشها بعض العلماء، وقال: إن القصد من الوصية إنَّما هو طلب الخير وفعل الخير، وأن يستفيد الإنسان بعد وفاته، فما الذي سيستفيده الكافر؟ وقالوا: إن ذلك جائز قياسًا على إعتاقه؛ لأن له أن يعتق، والعتق فيه مصلحة، ومن هنا ذَهَب جمهور العلماء إلى أن الكافر له أن يوصي ما لم يوصِ بمحرمٍ كما ذكر المؤلف.

* قَوْله: (وَأَمَّا المُوصَى لَهُ، فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الوَصِيَّةَ لَا تَجُوزُ لِوَارِثٍ) (¬٢).

لأن هذا هو نص حديث رسول الله ﷺ: "إن الله أعطى كل ذي حقٍّ حقه، فلا وصية لوارث" (¬٣).

* قولُهُ: (لِقَوْلِهِ ﵊: "لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ").

وهذا الحديث صحيح.

* قَوْله: (وَاخْتَلَفُوا: هَلْ تَجُوزُ لِغَيْرِ القَرَابَةِ؟).

وهذه مسألة أخرى، فالله ﷾ قال: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 8664 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.