Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 8666

  1. كتاب الوصايا

* قَوْله (إِنَّهَا تَجُوزُ لِغَيْرِ الأَقْرَبِينَ مَعَ الكَرَاهِيَةِ، وَقَالَ الحَسَنُ، وَطَاوُسٌ: تُرَدُّ الوَصِيَّةُ عَلَى القَرَابَةِ، وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ (¬١)).

فلو أوصى لغير قريبٍ، فإن الوصيَّة تجوز مع الكراهة.

* قولُهُ: (وَحُجَّةُ هَؤُلَاء ظَاهِرُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [البقرة: ١٨٠]، وَالأَلِفُ وَاللَّامُ تَقْتَضِي الحَصْرَ).

لَكن العلَمَاء كما ذكرت قالوا: إنَّ ذلك نسخٌ بالنسبة لأهل الميراث، وَبقيَ لغيرهم، والأقربون يأخذون، لكن ليس هناك ما يمنع بدليل هذا الحديث.

* قَوْله (وَاحْتَجَّ الجُمْهُورُ بِحَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ المَشْهُورِ وَهُوَ "أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ فِي مَرَضِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَا مَالَ لَهُ غَيْرَهُمْ، فَأَقْرَعُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً" (¬٢)، وَالعَبِيدُ غَيْرُ القَرَابَةِ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 8666 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.