Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 8669

  1. كتاب الوصايا

وجاء في بعض روايات هذا الحديث زيادة: "إلا أن يجيزها الورثة " (¬١).

وفي روايةٍ: "إلا أن يشاء الورثة" (¬٢).

وهذه الزيادة تكلم عليها علماء الجرح والتعديل، وانتهوا إلى أن هذه الطرق إذا جمعت مع ضعفها تصبح صالحةً للاحتجاج بها.

* قَوْله: (وَمَنْ قَالَ بِالبيعِ لِحَقِّ الوَرَثَةِ أَجَازَهَا إِذَا أَجَازَهَا الوَرَثَةُ.

وَتَرَدُّدُ هَذَا الخِلَافِ رَاجِعٌ إِلَى تَرَدُّدِ المَفْهُومِ مِنْ قَوْلِهِ ﵊: "لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ "، هَلْ هُوَ مَعْقُولُ المَعْنَى أَمْ لَيْسَ بِمَعْقُولٍ؟).

فإن كان معقول المعنى، فيكون روعي في ذلك حق الورثة؛ لأن رسول الله ﷺ قال: "أن تاع ورثتك أغنياء خير من تدعهم عالة يتكففون الناس " (¬٣)، وهنا العلة واضحة؛ لأن الوَرَثة روعيت أحوالهم، أو أن ذلك أمر غير معقول أي: تعبدي، فلا مجال للرأي فيه، والذي يظهر أن العلة واضحة، وأيضًا يؤيد ذلك رواية: "إلا أن يجيزها الورتة".

* قَوْله: (وَاخْتَلَفُوا فِي الوَصِيَّةِ لِلْمَيِّتِ، فَقَالَ قَوْمٌ: تَبْطُلُ بِمَوْتِ المُوصَى لَهُ، وَهُمُ الجُمْهُورُ (¬٤)).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 8669 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.