Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 8725

  1. كتاب الفرائض

* قَوْله: (وَاخْتَلَفُوا فِي الِاثْنَتَيْنِ، فَذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ لَهُمَا الثُّلُثَيْنِ).

ويقصد بالجمهور: العلماء عمومًا، ومنهم الأئمة الأربعة (¬١).

* قولُهُ: (وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: لِلْبِنْتَيْنِ النِّصْفُ) (¬٢).

فالعلماء كافة قالوا بأن لهن الثلثين، وهو أيضًا رأي كافة الصحابة والتابعين، وخالف في ذلك ابن عباس، واعتبر رأيه شاذًّا (¬٣) في هذه المسألة فيما يتعلَّق بأنهن يأخذن النصف، وسبب الخلاف يعود إلى فهم الآية: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾، فالآيةُ ذُكِرَ فيها ﴿فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ ولم يقل: لو كُنَّ اثنتين، فذكر "فوق اثنتين" أوجد هذا الخلاف،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 8725 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.