Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 877

  1. كتاب الطهارة من النجس
  2. الباب الثاني في معرفة أنواع النجاسات

إذًا، مِن حيث الجملة نحن نرى أن القول الحق في ذلك هو قول الذين يقولون بجواز الانتفاع بجلود الميتة، والأحاديث في ذلك صحيحةٌ وصَرِيحَةٌ، وبذلك يمكن ولا يتعذَّر الجمع بين أدلة الجمهور، وبين حديث عبد الله بن عكيم الذي نهَى أن ينتفع من الميتة أو الذي أمر ألَّا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب.

قوله: (وَفِي بَعْضِهَا الأَمْرُ بِالانْتِفَاعِ بِهَا بَعْدَ الدِّبَاغِ، وَالمَنْعُ قَبْلَ الدِّبَاغِ، وَالثَّابِتُ فِي هَذَا البَابِ هُوَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ ﵊ قَالَ: "إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ، فَقَدْ طَهُرَ" (¬١)، فَلِمَكَان اخْتِلَافِ هَذِهِ الآثَارِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي تَأْوِيلِهَا، فَذَهَبَ قَوْمٌ مَذْهَبَ الجَمْعِ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ).

يَعْني: مَنْ ذهَب مذهبَ الجمع، جمعَ بين الأدلة التي فيها "أنَّ الجلد إذا دُبغ، فقد طهر" التي تشير إلىَ طهارة الجلد إذا دبغ، وبين حديث عبد الله بن عكيم الذي أشَار إليه المؤلف وَذَكرناه فيما مضَى "ألَّا ينتفعَ من الميتة بإهابٍ، ولا عصبٍ".

قوله: (أَعْنِي أَنَّهُمْ فَرَّقُوا فِي الانْتِفَاعِ بِهَا بَيْنَ المَدْبُوغِ وَغَيْرِ المَدْبُوغِ).

أَيضًا الَّذين يَستدلُّون بحديث عبد الله بن عكيم يستدلُّون أيضًا بما وَرَد في بعض روَايات حديث ميمونة، "إنما حرم أكلها" (¬٢).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 877 (SanadKitab #1149, hlm. urut 872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.