Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 8751

  1. كتاب الفرائض
  2. فالأم لها ثلاث حالات

وَللأُمِّ الثُّلُثُ مِنْهُ أَيْضًا؛ لِأَنَّهَا ذَاتُ فَرْضٍ، وَللَأبِ مَا بَقِيَ لِأَنَّهُ عَاصِبٌ، وَقَالَ أَيْضًا فِي الثَّانِيَةِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَللْأُمِّ الَثُّلُثُ؛ لِأَنَّهَا ذَاتُ فَرْضٍ مُسَمًّى).

فَابْنُ عَبَّاس ﵄ بَقي على الَأصْل، ولكن جمهور العلماء يرون أنَّه لو حكم في القضية بهذا لاختل الميزان، وستأخذ الأم أكثر من الأب في إحدى المسألتين، وفي هَذِهِ الحَال يكون خروجًا عن الأصول.

• قَوْله: (وَللْأَب مَا بَقِيَ، وَبِهِ قَالَ شُرَيْحٌ القَاضِي (¬١) وَدَاوُدُ (¬٢)، وَابْنُ سِيرِينَ (¬٣) وَجَمَاعَةٌ (¬٤)، وَعُمْدَةُ الجُمْهُورِ أَنَّ الَأبَ وَالأُمَّ لَمَّا كَانَا إِذَا انْفَرَدَا بِالمَالِ كَانَ لِلأمِّ الثُّلُثُ، وَلِلَأبِ البَاقِي).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 8751 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.