Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 8761

  1. كتاب الفرائض
  2. ذكر المؤلف أن هذه الأصناف لا تحرمهم الكلالة من الميراث بالإجماع

• قوله: (وَاخْتَلَفُوا إِذَا كانَ مَعَ الْأَخَوَاتِ لِلأبِ ذَكرٌ؛ فَقَالَ الْجُمْهُورُ: يُعَصِّبُهُنَّ وَيَقْتَسِمُونَ الْمَالَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثيَيْنِ كَالْحَالِ فِي بَنَاتِ الِابْنِ مَعَ بَنَاتِ الصُّلْبِ).

اختلفوا فيما إذا وجد مع الأخت لأب أخ: فهل ينتقل من الفرض إلى التعصيب؟

فذهب الجمهور (¬١) إلى أنه يعصبهن فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، ولذلك سمَّاه بعض أهل العلم ب: الأخ المبارك (¬٢)؛ لأن وجوده خيرٌ على أخواته.

• قوله: (كالحال في بنات الابن مع بنات الصلب) لأنهن إذا

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 8761 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.