Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 8764

  1. كتاب الفرائض
  2. ذكر المؤلف أن هذه الأصناف لا تحرمهم الكلالة من الميراث بالإجماع

فِي الثُّلُثِ مَعَ الْإِخْوَةِ لِلأمِّ يَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. وَبِالتَّشْرِيكِ قَالَ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ مَالِكٌ (¬١)، وَالشَّافِعِيُّ (¬٢) وَالثَّوْرِيُّ (¬٣)، وَكَانَ عَلِيٌّ ﵁ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَأَبُو مُوسَى الَأشْعَرِيُّ (¬٤) لَا يُشْرِكُونَ إِخْوَةَ الْأَبِ وَالْأُمِّ فِي الثُّلُثِ مَعَ إِخْوَةِ الْأُمِّ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ، وَلَا يُوجِبُونَ لَهُمْ شَيْئًا فِيهَا، وَقَالَ بِهِ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ: أَبُو حَنِيفَةَ (¬٥)،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 8764 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.