• قوله: (وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْأَبَ يَحْجُبُ الْجَدَّ) (¬١).
حالات ميراث الجد:
أولًا: يحجب حجب حرمان بالأب، وهذا بإجماع، فمن أدلى (¬٢) إلى الميت بواسطة يحجب بتلك الواسطة. فيحجب الجد بالأب، كما يحجب ابن الابن بالابن.
• قوله: (وَأَنَّهُ يَقُومُ مَقَامَ الْأَبِ عِنْدَ عَدَمِ الَأبِ مَعَ الْبَنِينَ، وَأَنَّهُ عَاصِبٌ مَعَ ذَوِي الْفَرَائِضِ، وَاخْتَلَفُوا: هَلْ يَقُومُ مَقَامَ الْأبِ فِي حَجْبِ الْإِخْوَةِ الشَّقَائِقِ، أَوْ حَجْبِ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ؟ فَذَهَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو بَكْرٍ ﵄ وَجَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّهُ يَحْجُبُهُمْ (¬٣)، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٤)، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَالْمُزَنِيُّ (¬٥)، وَابْنُ سُرَيْجٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَدَاوُدُ (¬٦)