Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 8782

  1. كتاب الفرائض
  2. وأصول المسائل التي تعول ثلاثة

والعول عند الفرضيين (¬١): زيادة في السهام مع نقصان في الأنصبة.

وأصول المسائل التي تعول ثلاثة:

الأصل الأول: (الستة)، وتعول إلى السبعة وإلى الثمانية وإلى التسعة وإلى العشرة، إذًا هي تعول أربع مرات، وهذا يختلف باختلاف المسائل.

الأصل الثاني: (الاثنا عشر)، وتعول إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر.

الأصل الثالث: (الأربع والعشرون)، ولا تعول إلا إلى سبعة وعشرين (¬٢).

فمسألتنا هذه أصلها من ستة فعالت إلى تسعة، ونجمع نصيب الجد والأخت ليقتسماه تعصيبًا؛ لأنه الأحظ له في هذا المقام؛ فتكون رؤوس هذه المسألة ثلاثة فتضرب في عول المسألة تسعة فتبلغ سبعة وعشرين، للزوج تسعة، وللأم ستة، وللجد والأخت اثنا عشر، للجد ثمانية وللأخت أربعة.

وذهب علي بن أبي طالب وزيد (¬٣) ﵄ إلى: أن للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت النصف، وللجد السدس فريضة، (إلا أن زيدًا

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 8782 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.