Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 8798

  1. كتاب الفرائض
  2. ميراث الجدات

ترث ميراث "أم" لا ميراث "أب"؛ فالذي يحجبها هي: "الأم" لا "الأب" بخلاف "أم الأم" فإنها ترث ميراث "أم" فتحجبها "الأم"؛ لأنها أقرب.

ومما يدلُّ على صحَّة هذا القول أنه قول عمر وابن مسعود وغيرهم، والصحابة أقوم الناس بالقياس، وأفهمهم لمقاصد الشرع.

• قوله: (وَعُمْدَةُ الْفَرِيقِ الثَّانِي مَا رَوَى الشَّعْبِيُّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَوَّلُ جَدَّةٍ أَعْطَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ سُدُسًا جَدَّةٌ مَعَ ابْنِهَا وَابْنُهَا حَيٌّ).

وهذا الأثر رواه الترمذي (¬١)، والدارقطني (¬٢)، والبيهقي (¬٣)، وهو ضعيف (¬٤).

• قوله: (قَالُوا: وَمِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ لَمَّا كَانَتِ الْأُمُّ وَأُمُّ الْأُمِّ لا يُحْجَبْنَ بِالذُّكُورِ كَانَ كَذَلِكَ حُكْمُ جَمِيعِ الْجَدَّاتِ).

وهذا قياس آخر معضد لقول من يرى توريثها مع ابنها، وهو أن "الأم"، و"أم الأم" لا يُحجبن بالذكور، فكذلك: "أم الأب"، لا تُحجَب بابنها الذكر، و"أم الجد" لا تحجب بـ "الأب، أو الجد".

• قوله: (وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ مَالِكًا لَا يُخَالِفُ زيدًا إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ، (وَهِيَ: امْرَأَةٌ هَلَكَتْ وَتَرَكَتْ: زَوْجًا، وَأُمًّا، وَإِخْوَةً لِأُمٍّ، وَإِخْوَةً لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَجَدًّا) فَقَالَ مَالِكٌ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأمِّ السُّدُسُ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ وَهُوَ الثُّلُثُ، وَلَيْسَ لِلْإِخْوَةِ الشَّقَائِقِ شَيْءٌ، وَقَالَ زَيْدٌ: لِلزَّوْجِ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 8798 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.