Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 1, halaman 93

  1. كتاب الوضوء
  2. استدلالات الجمهور

وابن المنذر (¬١)، ونُقِلَ ذلك عن عليِّ بن أبي طالبٍ ﵁.

والفريق الآخر: يرَى أنَّها ليست شرطًا في الوضوء، وهُمْ: أبو حنيفة (¬٢)، والثوري (¬٣).

استدلَالَات الجُمْهور:

القَائلُون بِاشْتِرَاطِ النيَّة في الوضوء - وهُمُ الفَريقُ الأوَّل - استدلُّوا على قَوْلهم هَذا بالكتَاب والسُّنَّة والقيَاس، أي أنَّهم استدلُّوا بالمَنْقول والمَعْقول.

أمَّا الكتَاب، فقَوْله تَعالَى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: ٥]، فجُمْهورُ العلَماء على أنَّ الوضوءَ عبادةٌ تَفْتقر إلى نِيَّةٍ.

وفي قَوْله تَعالَى: ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾، جَاءَت الحَالُ شرطًا في العبَادة؛ لِتُفِيدَ الآيةُ أنَّ العِبَادةَ الصَّحيحةَ يُشْترط فيها أَنْ تَكُونَ خَالصةً لله ﷾؛ لأنَّ الإخلاصَ هو عَملُ القَلْب، وَعَملُ القَلْب هو النيَّة، فالنيَّة - إذًا - شرطٌ في صحَّة الوضوء.

وأمَّا السُّنَّة، فَحَديث: "إنَّما الأعْمَال بالنيَّات، وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نَوَى"، وهَذَا حديثٌ مُتَّفَقٌ عليه (¬٤)، أَخرَجَه الأئمةُ السِّتَّةُ (¬٥)، وأثنَى علَيه

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 1، ص 93 (SanadKitab #1149, hlm. urut 88)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.