Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 885

  1. كتاب الطهارة من النجس
  2. الباب الثاني في معرفة أنواع النجاسات

والإجماع، ومِنَ النُّصُوص الَّتي وردت في ذلك: حديث صاحِبَيِ القبر عندما مر الرسول ﷺ بقبرين فقال: "إنَّهُمَا ليُعذَّبان وما يُعذَّبان في كبِيرٍ، أمَّا أحدُهُما: فكان يمشي بالنميمة، وأمَّا الآخر: فكان لا يَسْتنزه من بَوْله" (¬١).

وفي روايةٍ: "لا يَسْتبرئ من البول " (¬٢).

أمَّا الغَائط أيضًا ففيه قَوْل الله ﷾: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ [النساء: ٤٣ والمائدة: ٦]، وقَدْ ثبت إجماع العلماء على تحريم البول والرَّجيع بالنسبة لبني آدم (¬٣).

قوله: (إِلَّا بَوْلَ الصَّبِيِّ الرَّضِيعِ).

" إلا بول الصبي الرضيع "، هذه ربما يُفهَم منها أن بول الصَّغير الرضيع طاهر، ولكن ليس الأمر كذلك؛ لأنَّ العلماء يقسمون بول الآدمي إلى أقسام ثلاثة:

القسم الأول: الكبير.

القسم الثاني: الصبي الصغير الذي يطعم، وهذا يلحقونه بالكبير.

القسم الثالث: الصغير الذي يشرب اللبن، ولا يطعم.

فهل حُكْمُ الأخير هو نفس حكم الكبير في النجاسة، أو أن نجاسته دون ذلك؟

أقول: العلماء من حيث الجملة متفقون على نجاسته، فنجد أن

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 885 (SanadKitab #1149, hlm. urut 880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.