Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 8809

  1. كتاب الفرائض
  2. ميراث المسلم من الكافر

وأكثر فقهاء الأمصار، وهو المأثور عن جمهور الصحابة والتابعين (¬١).

وحجتهم قول النبي ﷺ: "لا يرت المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" (¬٢)، وقد تقدم.

القول الثانى: أنه يرث، وإليه ذهب عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل ومعاوية (¬٣) ﵃، وبعض التابعين؛ كسعيد ومسروق (¬٤).

وعللوا ذلك بأنه ليس في إرثه منه ظهور للكافر على المسلم. هذا أولًا.

وثانيًا: قالوا: إذا جاز للمسلم أن يتزوج من الكتابية جاز أن يرثها.

وثالثًا: استدلوا بما رواه أبو داود (¬٥) والحاكم (¬٦) والبيهقي (¬٧) والدارقطني (¬٨): عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ﵁ أنَّهُ أُتِيَ فِي مِيرَاثِ يَهُودِيٍّ وَلَهُ وَارِثٌ مُسْلِم فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ".

وأخَّر المؤلف هذا الدليل وكان حقه التقديم، ولكن يبدو - والله أعلم

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 8809 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.