Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 8817

  1. كتاب الفرائض
  2. واستدل أصحاب هذا القول بما يلي

ولكن اعترض عليه بأنه استدلال ضعيف من وجهين:

الوجه الأول: أن القول بدليل الخطاب ضعيف، ومن أهل العلم من أنكر دلالته أصلًا.

الوجه الثاني: إن قلنا بمفهوم المخالفة فهو مقيد بقول النبي ﷺ: "لا يتوارث أهل ملتين شتى" (¬١).

القول الثالث: توارث اليهود والنصارى والصائبين من بعضهم، والمجوس ومن لا كتاب له من بعضهم، وبه قال جماعة من السلف كشريح وابن أبي ليلى (¬٢).

• قوله: (وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ).

قول مالك المشار إليه هو ما قدمه من قوله: "فذهب مالك وجماعة أن أهل الملل المختلفة لا يتوارثون كاليهود والنصارى".

وقول ابن أبي ليلى الأول، هو المشار إليه بقوله: "وكان شريح، وابن أبي ليلى وجماعة يجعلون الملل التي لا تتوارث ثلاثًا: النصارى واليهود والصابئين ملة، والمجوس ومن لا كتاب له ملة، والإسلام ملة".

فأفاد ﵀ أن ابن أبي ليلى له قول موافق لقول مالك أن أهل الملل كاليهود والنصارى لا يتوارثون.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 8817 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.