Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 8822

  1. كتاب الفرائض
  2. هذا تلخيص للأقوال في هذه المسألة

وَأَحْمَدُ (¬١) وَأَبُو ثَوْرٍ (¬٢)؛ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ قَالُوا: إِنْ خَرَجُوا إِلَى بِلَادِ الْإِسْلَامِ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِمْ يَدٌ قُبِلَتْ دَعْوَاهُمْ فِي أَنْسَابِهِمْ، وَأَمَّا إِنْ أَدْرَكهُمُ السَّبْيُ وَالرِّقُّ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُمْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ).

لأنهم إذا كانوا من سبي المسلمين فلا يقبل قولهم في ذلك؛ لأنهم أصبحوا موالي، ولا يخرجون من ذلك إلا بإعتاق رقابهم.

• قوله: (فَفِي الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ: اثْنَان طَرَفَانِ، وَاثْنَانِ مُفَرِّقَانِ).

هذا تلخيص للأقوال في هذه المسألة:

الأول: أنهم لا يورثون، والثاني: أنهم يورثون مطلقًا، والثالث: أنهم يرثون ببينة، والرابع: أنهم يرثون إذا ولدوا في بلاد الرب.

• قوله: (وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ (¬٣) مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ وَمِنَ الصَّحَابَةِ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 8822 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.