Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 8827

  1. كتاب الفرائض
  2. ميراث ولد الملاعنة وولد الزنى

[مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ (¬١) وَوَلَدِ الزِّنَى]

• قوله: (وَمِنْ مَسَائِلِ هَذَا الْبَابِ اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي مِيرَاثِ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ وَوَلَدِ الزِّنَا).

إذا نفي الولد في اللعان انقطعت صلته بمن انتفى منه، وتكون صلته من جهة أمه، فما حكم ميراث ولد الملاعنة؟

• قوله: (فَذَهَبَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِلَى أَنَّ وَلَدَ الْمُلَاعَنَةِ يُوَرَّثُ كمَا يُوَرَّثُ غَيْرُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ لِأُمِّهِ إِلَّا الثُّلُثُ وَالْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ) (¬٢).

وذلك أن الأصل في ميراث الأم هو الثلث.

• قوله: (إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ إِخْوَة لِأُمٍّ، فَيَكُونُ لَهُمُ الثُّلُثُ، أَوْ تَكُونُ أُمُّهُ مَوْلَاةً فَيَكُونُ بَاقِي المال لِمَوَالِيهَا، وَإِلَّا فَالْبَاقِي لِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ (¬٣) وَالشَّافِعِيُّ (¬٤) وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ (¬٥)؛ إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 8827 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.