ذلك المالكية (¬١)، والحنابلة (¬٢) إلى التفريق بين مأكول اللحم وبين غيره، فقالوا: ما كان مأكول اللحم فبوله وروثه طاهرٌ، وغير المأكول بخلافه، وأدلة هؤلاء سننبه عليها لاحقًا؛ لأن المؤلف ربما لا يستوعب ذلك.
إذًا، الذي بيَّنتُه أنَّ قول دَاود (¬٣) لم ينبه علَيه المؤلف، ونُسِبَ إلى إبرَاهيم النَّخعي، مع أنَّ إبراهيم النخعي (¬٤) له روايةٌ أيضًا مع المالكية والحنابلة في هَذِهِ المسألة.
كَأنَّ المُؤلِّفَ هنا وضع قاعدةً لمَّا قال: "أبوالها وأرواثها تابعة للحومها"، حيث جعل البول والروث تابعَين للحيوان، فمَا كان مأكول اللحم، فبولُهُ وروثه طاهر، وما كَانَ غير مأكولٍ، فبَوْله وروثه غير طاهرين.
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 888 (SanadKitab #1149, hlm. urut 883)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.