Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 8845

  1. كتاب الفرائض
  2. هل يلحق أولاد الزنى بآبائهم

فالمؤلف يقول إذا أُيِّد الحكم فيحكم بالمعتاد أو ما هو قريب منه لكن لا تأتي بشيء نادر أو أندر من النادر وربما يكون مستحيلًا.

• قوله: (وَذَهَبَ مَالِكٌ (¬١)، وَالشَّافِعِيُّ (¬٢) إِلَى أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَوْ دَخَلَ بِهَا بَعْدَ الْوَقْتِ).

أي: بعد مرور وقت بين العقد والوطء؛ لأنه إذا دخل بها وأغلق الستار فهذا شيء بينه وبين الله، يُحكم عليه بأنه وطئها.

• قوله: (وَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ لَا مِنْ وَقْتِ الدُّخُولِ أَنَّهُ لَا يُلْحَقُ بِهِ إِلَّا إِذَا أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ وَقْتِ الدُّخُولِ).

لكن لو جاءت به من وقت الدخول فإنه يلحق به؛ لأن الأصل أنه إذا دخل بها لوطئها.

• قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٣): هِيَ فِرَاشٌ لَهُ وَيَلْحَقُهُ الْوَلَدُ).

لأنه نظر إلى العقد، لكن جمهور العلماء نظروا إلى المدة وإلى أقل

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 8845 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.