Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 8873

  1. كتاب الفرائض
  2. باب في الولاء

وهذه الآية الأخيرة سبق الكلام عنها وأن ذلك كان في الجاهلية وفي أول الإسلام وأن هناك من قال بأن آية المواريث نُسخت ذلك، وأيضًا هناك من قال كالحسن البصري: نسخها قول الله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ (¬١).

قوله: (وَحُجَّةُ مَنْ قَالَ: الْوَلَاءُ يَكُونُ بِنَفْسِ الْإِسْلَامِ فَقَطْ حَدِيثُ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ (¬٢)).

وهذا الحديث أخرجه أصحاب السنن (¬٣)، وكذلك الإمام أحمد (¬٤)، والبيهقي (¬٥)، وجمع (¬٦).

وهو مختلف فيه صحة وضعفًا، فمن العلماء من يصححه (¬٧)، ومنهم مَن يضعفه (¬٨)، وقد جاء من عدة طرق.

قوله: (قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُشْرِكِ يُسْلِمُ عَلَى يَدِ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 8873 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.