Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 8876

  1. كتاب الفرائض
  2. باب في الولاء

"إن أهل الإسلام لا يسيبون وأهل الجاهلية يسيبون" (¬١)، إذًا لا سائبة في الإسلام، وهذا معنى قول عبد الله بن مسعود، "ولك أن ترثه وإن تحرجت فدعه لنا في بيت المال "، إذًا إذا كنت متحرجًا أو لا تريد ذلك فاترك هذا الأمر يدخل في بيت مال المسلمين، وهذا حديث صحيح (¬٢).

قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ (¬٣): وَلَاؤُهُ وَعَقْلُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَجَعَلَهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَعْتَقَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ بِهِ مَعْنَى الْعِتْقِ فَقَطْ، فَيَكُونُ وَلَاؤُهُ لَهُ).

وقد ورد أن عبد الله بن عمر ﵁ أعتق مملوكًا له سائبة (¬٤)، وهذا كان جائزًا في أول الأمر، ثم إن ذلك المملوك تُوفي وترك مالًا، ولا وارث له، فأخذه عبد الله بن عمر فأعتق به الرقاب، ولذلك تردد قول الإمام أحمد في هذه المسألة (¬٥)، فإنه حكى في ذلك قول عبد الله بن عمر، فهل هذا هو مذهبه أو أنه يستحب ذلك ومذهبه مع الجمهور الذي أورده المؤلف أو لا؟

قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٦)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (¬٧): وَلَاؤُهُ لِلْمُعْتِقِ عَلَى

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 8876 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.