Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 8879

  1. كتاب الفرائض
  2. باب في الولاء

والإمام مالك قد تشدَّد في هذا الأمر، فقال: إذا أعتق نصرانِيٌّ مسلمًا فإنه لا ولاء للنصراني على المسلم لقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (١٤١)﴾ [النساء: ١٤١]، وأيضًا لو أسلم النصرانِيُّ بعد ذلك فإنه لا يرثه، وهذا هو قول الإمام مالك، وخالف الجمهور مالكًا في أحد شطري قوله كما سيأتي.

قوله: (وَقَالَ الْجُمْهُورُ (¬١): وَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ).

لأن الحديث الذي جاء عن من لا ينطق عن الهوى عام، فالرسول ﷺ قال: " إنما الولاء لمن أعتق " (¬٢)، والرسول ﷺ عندما تكلَّم عن الإرث قال: " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم " (¬٣)، ولكنه عندما قال: "إنما الولاء لمن أعتق " (¬٤) لم يقيده الرسول ﷺ ولو كان ذلك خاصًا بالمسلم بالنسبة للولاء لبيَّنه الرسول ﷺ؛ لأن الرسول مطالب بالبيان، والله تعالى يقول: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤]، فوظيفة الرسول أن يبين عن الله ﷾ وهذه مسألة تحتاج إلى بيان فقالوا: إن الرسول سكت عنها فدلَّ على أنها عامة، ثم إن هذا

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 8879 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.