Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 895

  1. كتاب الطهارة من النجس
  2. الباب الثاني في معرفة أنواع النجاسات

بَابِ قِيَاسِ الأَوْلَى وَالأَحْرَى، لَمْ يَفْهَمْ مِنْ إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ طَهَارَةَ أَرْوَاثِهَا، وَأَبْوَالِهَا، وَجَعَلَ ذَلِكَ عِبَادَةً).

رأيت أكثر مَنْ ناقش هذه المسائل فيما أعرف، ودقَّق النظر فيها، وجمع أدِلَّتها: الشافعي، وما رأيت هذا القياس الذي ذكر المؤلف، ولكن المعروف أنهم يستدلون -كما ذكرت- في حديث: "لا يستبرئ من البول "، وآية: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، وبقياسها على الحيوانات الأُخرى، لكنه قياس مع الفارق، والفارق معروف؛ فالآدمي معروف من أنَّ بوله ورجيعه يعني: غائطه نجاسات مغلظة تختلف عن غيرها.

أَيْ: كيفَ نقيس علَيه قياس الأَوْلَى، وبالنسبة لبول ابن آدم ورجيعه إلى جانب أن النص مجمع عليه؛ فكيف نقيس أمرًا مختلَفًا فيه، بل ما هو مختلف بأدلة صحيحة صريحة تدلُّ على طهارته؟ فنقيس على أمرٍ إلى جانب أدلَّته الصحيحة من الكتاب والسُّنة، ومجمع على نجاسته، فكيف نقول: هذا قياس! فالمؤلف مر عليه مرور الكرام؛ لأنه لا يحتاج إلى بحثٍ، وليس محل نقاشٍ ولا خلافٍ بين العلماء؛ فهو إلى جانب النصوص فيه، مجمع عليه.

قوله: (وَمَنْ فَهِمَ مِنَ "النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ (¬١) " النَّجَاسَةَ، وَجَعَلَ إِبَاحَتَهُ لِلْعُرَنِيِّينَ أَبْوَالَ الإِبِلِ لِمَكَانِ المُدَاوَاةِ عَلَى أَصْلِهِ فِي إِجَازَةِ ذَلِكَ).

هذا الَّذي ثار في ذهن المؤلف ربما -والله أعلم ولست أدري مثلًا العلة في ذلك- أنه ربما شك ما دام العرنيون قد شربوا من أبوال الإبل، فلماذا نُهي عن الصلاة في معاقل الإبل، ورُخِّص في الصلاة في مرابض الغنم؟

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 895 (SanadKitab #1149, hlm. urut 890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.