Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 8906

  1. كتاب العتق

فأهل الظاهر يأخذون بعموم الدليل، وقد أورد المؤلف دليل الجمهور في قصة الرجل الذي أعتق ستة أعبدٍ لا يملك غيرهم فبلغ ذلك رسول اللّه ﷺ فجزأهم أثلاثًا فأعتق اثنين وأرقَّ أربعة.

* قوله: (أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ، الْحَدِيثُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ).

والحديث مر بنا وهو حديث صحيح وأحد روايات الإمام مسلم في الصحيح (¬١)، وأخرجه أيضًا أصحاب السنن (¬٢).

* قوله: (وَأَمَّا مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهِمُ الْعِتْقُ كَرْهًا فَهُمْ ثَلَاثَة: مَنْ بَعَّضَ الْعِتْقَ).

فهناك من يدخل عليهم العتق كرها، أي: يلزمه العتق وهم أصناف ثلاثة: كمَن يملك رقيقًا فأعتق جزءًا منه وهو أيضًا ملكه لا يشركه غيره فيه، فهذا بلا شك يسري العتق إلى جميعه فأصبح العتق في حقِّه كرها، أي: أنه ملزم بذلك وهذا ما عبر عنه المؤلف.

* قوله: (وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي أَحَدِ قِسْمَيْهِ).

فلا يختلف العلماء في أن مَن أعتق بعض مملوك له كأن أعتق ربعَه

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 8906 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.