Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 8917

  1. كتاب العتق

* قوله: (فَقَالَتِ الشَّافِعِيَّةُ:).

ومعهم الحنابلة.

* قوله: (يَعْتِقُ بِالسَّرَايَةِ، وَقَالَتِ الْمَالِكِيَّةُ: بِالْحُكْمِ (¬١)؛ وَاحْتَجَّتِ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ وَاجِبًا بِالسَّرَايَةِ لَسَرَى مَعَ الْعَدَمِ وَالْيُسْرِ).

سواء كان المعتق موسرًا أو معسرًا، وقد أورد عليه اعتراض؛ لأنه كيف يسري إذا كان قد أعتق نصيبه وذلك ملك للآخر.

* قوله: (وَاحْتَجَّتِ الشَّافِعِيَّةُ بِاللَّازِمِ عَنْ مَفْهُومِ قَوْلِهِ ﵊: "قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ").

لأن كون قومه عليهم قيمة العدل فيلزم من ذلك السراية؛ لأنه لو كان التقويم لازمًا فلا يتم إِلَّا عن طريق السراية ولا يحتاج إلى حكم حاكم.

* قوله: (فَقَالُوا: مَا يجِبُ تَقْوِيمُهُ فَإِنَّمَا يَجِبُ بَعْدَ إِتْلَافِهِ فَإِذَنْ بِنَفْسِ الْعِتْقِ أَتْلَفَ حَظَّ صَاحِبِهِ فَوَجَبَ عَلَيْهِ تَقْوِيمُهُ فِي وَقْتِ الْإِتْلَافِ).

فالذي كان يملكه أذهبه عليه، ولكنه أخذ عوضه.

* قوله: (وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ حَاكِمٌ).

أي: لا يحتاج إلى حكم حاكم.

* قوله: (وَعَلَى هَذَا فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ أَنْ يُعْتِقَ نَصِيبَهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ نَفَذَ الْعِتْقُ وَهَذَا بَيِّن).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 8917 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.