أراد التوسع في ذلك فليراجع كلام ابن القيم على حديث المصراة في "أعلام الموقعين".
والواجب أن يُلتزم بدلالة الحديث، ولو لم نعلم العلة، ولكن ابن رشد ﵀ أجاد تقرير هذا الأصل.
* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي مَالِ الْعَبْدِ إِذَا أُعْتِقَ لِمَنْ يَكُونُ، فَقَالَتْ طَائِفَة: الْمَالُ لِلسَّيِّدِ، وَقَالَتْ طَائِفَة: مَالُهُ تَبَعٌ لَهُ، وَبِالْأَوَّلِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ مِنَ الصَّحَابَةِ (¬١)، وَمِنَ الْفُقَهَاءِ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٢)، وَالثَّوْرِيُّ (¬٣)، وَأَحْمَدُ (¬٤)، وَإِسْحَاقُ (¬٥)، وَبِالثَّانِي قَالَ ابْنُ عُمَرَ (¬٦)، وَعَائِشَةُ (¬٧)، وَالْحَسَنُ (¬٨)، وَعَطَاءٌ (¬٩)، وَمَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ (¬١٠). وَالْحُجَّةُ لَهُمْ حَدِيثُ