Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 8942

  1. كتاب العتق

فإذا تكلم السيد بالكناية لم يقع العتق إِلَّا إذا نوى بها العتق، بخلاف الصريح، وقد تقدم لنا نظير ذلك في الطلاق.

* قوله: (وَمِمَّا اخْتَلَفُوا فِيهِ فِي هَذَا الْبَابِ إِذَا قَالَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ: يَا بُنَيَّ، أَوْ قَالَ: يَا أَبِي، أَوْ يَا أُمِّي، فَقَالَ قَوْمٌ وَهُمُ الْجُمْهُورُ: لَا عِتْقَ يَلْزَمُهُ (¬١)، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُعْتَقُ عَلَيْهِ (¬٢)، وَشَذَّ زُفَرُ فَقَالَ: لَوْ قَالَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ: هَذَا ابْنِي، عُتِقَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ لَهُ عِشْرُونَ سَنَةً وَلِلسَّيِّدِ ثَلَاثُونَ سَنَةً (¬٣)).

وإنما قال الجمهور ذلك؛ لأن قوله: "يا بني"، أو "يا أبتِ" يمكن أن تُقال من باب الشفقة، فقالوا: لا يقع بها عتق إِلَّا بالنية.

وأما أبو حنيفة؛ فالعتق عنده هنا من باب الإقرار؛ فكأنه أقرَّ على نفسه بنسب من لا يُعلم نسبه، ولذا شرطوا إمكان ذلك؛ فقالوا: "إذا كان يولد مثله لمثله، فإن كان لا يولد مثله لمثله اختلف الحكم، ووجه شذوذ زفر أنه جوَّز ذلك - ولو كان يستحيل أن يكون ابنه - فإن دعوى البلوغ عند

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 8942 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.