Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 8946

  1. كتاب العتق

اخْتَلَفُوا فِي وُقُوعِ الْعِتْقِ بشَرْطِ الْمِلْكِ، فَقَالَ مَالِكٌ: يَقَعُ (¬١)، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ: لَا يَقَعُ (¬٢)، وَحُجَّتُهُمْ قَوْلُهُ ﵊: "لَا عِتْقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدمَ" (¬٣). وَحُجَّةُ الْفِرْقَةِ الثَّانِيَةِ تَشْبِيهُهُمْ إيَّاهُ بِالْيَمِينِ).

ووجه التشبيه باليمين أنه ينعقد - ولو قبل العقد -، ولا يتعلق به؛ فلو أن إنسانًا حلف ألا يكلم فلانة، قتزوجها فيمينها على حالها، فنظيره لو قال: إن ملكت زيدًا فهو حر؛ فمن قال: لا يعتق؛ قالوا: شرط العتق الملك، ومن شبهه باليمين أوقع العتق.

* قوله: (وَأَلْفَاظُ هَذَا الْبَابِ شَبِيهَةٌ بِأَلْفَاظِ الطَّلَاقِ، وَشُرُوطُهُ كَشُرُوطِهِ، وَكَذَلِكَ الْأَيْمَانُ فِيهِ تَشَبِيهُهُ بِأَيْمَان الطَّلَاقِ).

مراده ما يتعلَّق بالأحكام المتعلقة بالألفاظ: كأن قال: "أنت حر إن أكلت لحمًا" فأكل سمكًا، فهل يعتق؟ ينظر ما ذكروه في باب الأيمان، والطلاق.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 8946 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.