Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 8977

  1. كتاب الكتابة

واختلفوا لو قال السيِّد لعبده: كاتبتك على ألف درهم، دون أن يشير إلى الحرية، ثم أدَّى العبد المبلغ؛ فالجمهور يحكمون بحرِّيته، وهم أبو حنيفة ومالك وأحمد، وخالفهم الشافعي في ذلك؛ لاشتراطه النص على الحرية؛ لاحتمال أن يكون مراده غير الكتابة، فالأمر يرجع إلى نيته.

قوله: (وَاخْتَلَفُوا إِذَا قَالَ لَهُ: قَدْ كَاتَبْتُكَ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَسَكَتَ؛ هَلْ يَكُونُ حُرًّا دُونَ أَنْ يَقُولَ لَهُ: فَإِذَا أَدَّيْتَهَا فَأَنْتَ حُرٌّ؟ فَقَالَ مَالِكٌ (¬١)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (¬٢)).

وكذلك الإمام أحمد ﵀ (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 8977 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.