Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 8984

  1. كتاب الكتابة

يترتَّب على قوله تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ عدة أحكام، أشار إليها المؤلف دون أن يبينها بنوع من التفصيل، وقد اختلفوا في مفهوم الآية بسبب إجمالها، وليس من منهجنا أن نتناول كل مسألة فنتوسع فيها ونفصلها تفصيلًا حتَّى لا يطول الكتاب أكثر.

وفي الآية أمران:

الأول: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾، والثاني: ﴿وَآتُوهُمْ﴾، واختلاف العلماء في هذه المسألة أو هذه الآية يندرج تحته عدَّة أمور:

أوَّلاً: هل الخطاب موجَّه في الآية إلى السادة أو هو أشمل من ذلك؟

ثانيًا: حكم إيتاء العبد المملوك مالاً لمساعدته على عتق نفسه.

ثالثًا: جنس المساعدة المقدمة إليه، ومقدارها.

رابعًا: هل هناك وقت للوجوب ووقت للجواز؟

١ - قوله تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ اختُلف في المراد من الخطاب في هذه الآية بين أن يكون الأمر خاصًّا بالسادة أم يتجاوزهم إلى غيرهم؟ ولا شك أن السادة يدخلون فيه دخولًا أوليًّا؛ فمن العلماء من قال: المراد هم السادة، ومنهم من قال - كالحسن البصري (¬١)، وإبراهيم النخعي -: بأن الأمر يشمل جميع المسلمين (¬٢)، وذهب زيد بن أسلم إلى أن المخاطبين بذلك هم الولاة، والمراد: أن يعطوهم حظوظهم

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 8984 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.