والبعض الآخر يقول: لا يحمل بعضهم عن بعض، ولا يجب ذلك إلا إذا وضع ذلك شرطًا في العقد (¬١).
والبعضُ يمنع ذلك مطلقًا حتى في وجِود الشرط، ويرى أن الشرط باطل في هذا المقام (¬٢).
قوله: (وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ (¬٣) وَسُفْيَانُ (¬٤)، وَقَالَ آخَرُونَ: لَا يَلْزَمُهُ